responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210

طرقاً اصطلاحيّة لاعتماد النسخ، بحيث تخرجها عن الإرسال، بل هي عبارة عن صورة إجازات تبركيّة كي تتّصل صورة السند بالمعصومين عليهم السلام، كما هو شأن الإجازات في العصر الحاضر. فمثلًا: ترى الحرّ العاملي قد استجاز من المجلسي و كذا العكس، و كذا السيّد هاشم البحراني، قد حصلت له استجازة متقابلة مع غيره من الأعلام لكلّ ما يرويه كلّ منهما من الكتب الروائية للآخر، فهل يُظنّ من هذه الإجازة مناولة كلّ للآخر جميع الكتب.

فلا ريب أنّها دعوى مجازفة، فضلًا من قراءته كلّ نُسخ الكتب على الآخر، و على ذلك لا يعوّل على الروايات المستخرجة في جوامعهم من تلك النسخ لتلك الكتب غير المشهورة بمفردها.

و لا يخفى إختلاف الثمرة بين هذين الاعتراضين، فإنّه على الأوّل لا يُعتمد على روايات غير الكتب الأربعة، و إن كانت مشهورة بمفردها، و أمّا على الاعتراض الثاني فإنّه لا يُعتمد على روايات الكتب النُّسخ غير المشهورة- المستفيضة- بمفردها.

و يندفع هذان الاعتراضان ببيان عدّة أمور:

الأمر الأوّل:

إنّ ما افيد في الاعتراض الأوّل من التفرقة بين إجازة الكتاب بالقراءة و السماع و الإملاء و المقابلة من جانب و بين إجازة الكتاب بالمناولة من حجّية النقل بالطرق الأولى دون النقل بالطريق الثاني ممنوع و مردود، كما هو مقرّر في علمي الدراية و الأصول، و إن كان النقل بالطرق الأولى أقوى حجّة و ضبطاً و تثبّتاً، لا أنّ الطريق الثاني ليس بحجّة.

و بيان ذلك: إنّ النسخة إذا كانت معتمدة لدى شيخ الإجازة مصحّحة و مقابلة، و ناولها يداً بيد للمستجيز منه، فيكون ذلك بمنزلة إخبار جُمَلي مجموعي من

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست