responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

و لكنّه على الحيثية الأولى غير وارد أيضاً، لأنّ كثرة الرواية عنهم قبل ثبوت حجّية قول الراوي من طريق آخر و إن كانت بحسب الظاهر غير معلومة التحقّق أنّها روايات عنهم، أو إنّها وضعت عليهم، إلّا أنّ الظن بكون الروايات عنهم و إن لم يكن معتبراً بنفسه متحقّق، كما إذا لم تكن الروايات معارضة لأصول المذهب و قواعده، و لم تكن غريبة و شاذة المضمون بضميمة إنّه لا يعرف عن الراوي فسق ظاهر أو اشتهار بكذب، فإنّه بذلك يحصل الظن بالرواية عنهم، فتكون حينئذ جزء القرينة و من قرائن الحُسن أو الوثاقة، هذا في حين أنّا لا ننكر شمول الرواية للمصداق البارز، و هو الراوي الذي قد ثبت حجّية قوله عن طريق آخر و أكثر في الرواية عنهم، فتكون حينئذ أحد مرجّحات باب الترجيح.

و أمّا الحيثية الثانية، فأيضاً هي دالّة على الحسن بل الوثاقة، لعدم صمود و توجه و اعتماد الرواة لا سيّما الأجلّاء و كبارهم بكثرة إلّا إلى من يعتمد عليه في الرواية و يوثق به، و هذا أمر يجده الإنسان في الأعراف العقلائية، فضلًا عن المتشرّعة، فضلًا عن نقّاد الحديث و مهرة الرواية.

و أمّا ضعف السند فممنوع، بعد ما أشرنا إلى استفاضة الروايات في هذا الباب، و كأنّه لتخيّل اقتصار المدرك على الروايات الثلاث الأولى، و هو في غير محلّه، لأنّ بقية الروايات دالّة بالالتزام على نفس المطلوب.

و مثال كثرة الرواية إكثار الكليني للرواية عن سهل بن زياد في الكافي في ما يربو على الألف و الخمسمائة مورد.

و ما يقال من أنّ إيراد الكليني لتلك الروايات في الكافي انّما هي في مقام التأييد لروايات أخرى بنفس المضمون فلا يدلّ على الاعتماد عليه مستقلّاً، مندفع بأنّه ما يرويه عنه بانفراد كثير جدّاً، كما لا يخفى على المتتبّع.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست