responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقل العملي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

خاصة كل- شخصا، و في المشاركة الصغرى و في المشاركة الكبرى شخص واحد بصناعة واحدة و هو (النبي).

و أما المتولي للتدبير، و كيف يجب أن يتولى- فالأحسن أن لا ندخل بعضه في بعض، و إن جعلت كل تقنين أيضا بابا آخر فعلت و لا بأس بذلك، لكنك تجد الأحسن أن يفرد العلم بالأخلاق و العلم بتدبير المنزل و العلم بتدبير المدينة كل على حدة، و أن تجعل الصناعة الشارعة و ما ينبغي أن تكون عليه- أمرا مفردا.

و ليس قولنا: «و ما ينبغي أن تكون عليه» مشيرا إلى أنها صناعة ملفقة مخترعة ليست من عند اللّه و لكل إنسان ذي عقل أن يتولاها، كلا، بل هي من عند اللّه و ليس لكل إنسان ذي عقل أن يتولاها و لا حرج علينا إذا نظرنا في أشياء كثيرة- مما يكون من عند اللّه- أنها كيف ينبغي أن تكون».

و أمّا ما في كتاب «الإشارات و التنبهات» [1]

: فقد قال في المنطق [2]: «فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات و نحوها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها، و منها الآراء و المسمّاة بالمحمودة و ربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة و هي آراء لو خلّي الإنسان و عقله المجرّد و وهمه و حسّه و لم يؤدب بقبول قضاياها و الاعتراف بها و لم يمل الاستقراء بظنّه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات و لم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة و الخجل و الأنفة و الحميّة و غير ذلك لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسّه مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح و أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، و من هذا الجنس ما يسبق إلى و هم كثير من الناس و إن صرف كثيرا عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة


[1] ط. الثانية- 1403 ه.

[2] ص 219.

اسم الکتاب : العقل العملي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست