responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 414

[الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة]

الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب- فیما یعتبر فیه الحول-، حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، و أنّه یستقرّ الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی، و فی الغلّات التسمیة.
و أنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق، و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل و الکرم، و التصفیة فی الحنطة و الشعیر. و هل الوجوب بعد تحقّقه فوریّ أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوریّ.* [1]


[1]*

هنا فروع: 1. وقت تعلّق الزکاة فیما یعتبر فیه الحول و ما لا یعتبر.
2. وجوب العزل إذا حلّت الزکاة و عدمه.
3. وجوب الدفع و التسلیم فورا و عدمه.
4. ضمان الزکاة إذا تلفت عند التأخیر مع وجود المستحق.
و إلیک دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الأوّل: وقت تعلّق الزکاة قد مضی الکلام فی تعیین وقت تعلّق الزکاة فی الفصل الرابع المعقود لبیان

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست