responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 71

الذي عطفه على الشك وأفتى فيه أيضاً بالتقصير، فلو كان المراد، مجرّد الرجحان فهو كالشكّ المعتد به عند العقلاء فيبنى على التمام وإن كان المراد هو المرتبة الخاصة منه الذي يُعبّر عنه بالاطمئنان الذي هو علم عرفي، بعدم المفارقة فالحكم بالتقصير في محله.

3. في زوال سبب المتابعة

إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو كانت المفارقة معلقة على حصول أمر كالعتق والطلاق ونحوهما ،فهنا صور:

ألف. العلم بعدم الإمكان أو عدم حصول المعلّق عليه.

ب. إذا ظنّ إمكان المفارقة أو حصول المعلّق عليه.

ج. إذا احتملهما احتمالاً معتداً به عند العقلاء.

د. إذا احتملهما احتمالاً بعيداً لا يعتدّبه عندهم.

فقد أفتى السيد في الصور الثلاث الأُول، بالتمام، وهو الموافق للقاعدة لعدم تمشّي القصد فيها، ولذلك لا أرى وجهاً لقوله: «و أمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع».

وأمّا الصورة الرابعة: فيُتم لأنّ المفروض كون الاحتمال غير معتدّبه خصوصاً انّ أغلب الأسفار لا يفارق مثل هذا الاحتمال، وعندئذ لا وجه لقوله: «و مع ذلك أيضاً لا يترك الجمع».

والحاصل انّ الاحتياط بالجمع في ثانية الصور ورابعتها لاوجه له.

4. فيما إذا خالف اعتقادُالتابع مع المتبوع

إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست