responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

بالفعل وادخالها تحت الموضوع الآخر، ولذا لا يجب عليه الاستخبار، فإذا لم يجب الاستخبار لا يجب الجواب.

2. طروء المانع عن المتابعة

قال السيد الطباطبائي: «إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام، بل ولو ظنّ ذلك فكذلك.

نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظنّ العدم. لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها، الجمع».

الفرق بين هذه المسألة، والمسألة التالية هو انّ جهة البحث هو طرؤ مانع علماً أو ظنّاً أو شكّاً أو ظنّاً بالعدم، يمنع عن التبعية كعروض المرض والخوف على نفس التابع وماله.مع بقاء ملاك التبعية كالزوجية والرقية قطعاً، بخلاف المسألة الآتية، فإنّ متعلّق العلم والظن والشك بقاء نفس ملاك التبعية قبل قطع المسافة الشرعية ولو ملفقة، كالزوجية بالطلاق والرقية بالعتق، وغير ذلك.

وأمّا أحكام الصور المذكورة في المسألة:

إمّا مع العلم بالمفارقة أو الظنّ بها فيُتم، لعدم إمكان قصد المسافة معهما، فلأجل ذلك قال بقي على التمام.

إنّما الكلام في الفقرة الثانية من كلامه حيث قال: «نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظن العدم». وذلك لأنّ مقتضى القاعدة، هو التمام لأنّ الشكّ إذا كان أمراً معتداً به عند العقلاء، يمنع عن انعقاد القصد، فكان عليه أن يقول يبنى على التمام دون أن يقول: «الظاهر القصر» إلاّ أن يحمل كلامه إلى الشكّ غير المعتد به عند العقلاء كما فسّره به السيد المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه فإنّ أكثر الأسفار غير خالية عن هذا النوع من الشكّ، ومنه يظهر حال الظن بالعدم

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست