responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72

انّه قاصد لها فقد أفتى السيد بوجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة، وعلّله بأنّه إذا قَصَدَ ما قَصَده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، وهو كما لو قصد بلداً معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انّها مسافة فيكفي ذلك في القصر.

وأورد عليه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدَّس سرَّه بأنّ مجرّد قصد المصاحبة وعدم مفارقة المتبوع، مع اعتقاده تفصيلاً بأنّ قصد المتبوع دون المسافة لا يوجب القصر، وإلاّ لوجب القصر على طالب الآبق، لو علم في الأثناء أنّ ما بقي من سيره بانضمام ما مضى منه يكون بمقدار المسافة، فإنّه قاصد من أوّل الأمر إجمالاً إلى السير إلى أن يصل إليه، وتنظيره بمن قصد بلداً معيناً يعتقد انّه دون المسافة فبان انّه بمقدارها في غير محلّه، فإنّ من قصد ذلك، فقد قصد مسافة تبلُغ ثمانية فراسخ، وإن لم يقصد عنوان الثمانية، والظاهر من الأدلّة اعتبار قصد المسافة الواقعية، التي تكون ثمانية فراسخ في نفس الأمر، وفيما نحن فيه قصد واقعاً السير إلى مادون المسافة واقعاً، لاعتقاده بانتهاء سير المتبوع إليه، وكذا الكلام فيما لو شكّ التابع في مقدار سير المتبوع، مع كونه قاصداً للمتابعة.[1]

ووافقه السيد الحكيمقدَّس سرَّه، ونزّل المقام بمن تردد عنده مكان الضالة بين بلاد كثيرة مختلفة بالقرب والبعد.

وقال السيد الاصفهاني، في الفرق بين المقام والمثال الوارد في كلام السيد الطباطبائي: بأنّه فرق بين أن يكون المقصود معيّناً وبلوغه مقدار المسافة مجهولاً، وبين أن يكون المقصود مجهولاً، ومجرّد كون مقصود المتبوع في الواقع معيّناً لا يفيد، لصدق تعيين قصد التابع.[2]


[1] الحائري: الصلاة: 596.
[2] صلاة المسافر:57.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست