responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

بالأصالة.[1] فيدخل في ذلك الخادم والأسير والمكره (بالفتح) مع العلم بقصد المتبوع.

نعم لو كان التابع فاقداً للإرادة الأصلية والتبعية كمن أُلقي في سفينة أو أُركب على دابة من دون إرادة فهل وظيفته التمام أو القصر؟ وجهان مبنيان على أنّ الموضوع هو قصد المسافة وإن كان تبعياً أو العلم بطي المسافة الشرعية وإن لم يقصد.

والظاهر انّ الموضوع هو الأوّل لأنّ قصد المسافة أُخذ شرطاً فيه، قال السيد الطباطبائي: «ففي وجوب القصر، مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوة» وقد قوّاه بعض المعلقين على العروة ولم يعلم وجهه، وسيوافيك بيانه.

وهل يجب على التابع الاستخبار مع الإمكان، أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب وإن قلنا بوجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية وذلك للفرق الواضح بين المقام والفحص عند الشبهة.

و ذلك لأنّه إذا كان الحكم مترتباً على الموضوع الواقعي كحرمة الخمر وكان العلم والظن طريقين إليه، ففي ظرف الشكّ يجب عليه الفحص عن الموضوع لئلاّ يخالف الحكم الواقعي المنجز على القول بلزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. وأمّا إذا كان هنا حكمان مترتبان على موضوعين لكل حكمه، أعني:

1. قاصد المسافة يُقصِّر.

2. غير القاصدُ يتم.

فهو بما انّه غير واقف على قصد المتبوع لا يتمشّى منه قصدُ المسافة فيدخل في الموضوع الثاني ولا دليل على لزوم اخراج نفسه عن ذلك الموضوع المتحقّق


[1] هذا القيد لإفادة انّهما مختارين بالتبع و ذلك لانّه يرجح تبعية المكرِه، على الضرر الذي يتوجه إليه عند عدم التبعية فيختار ما يريده المكره لكن اختياراً بالتبع لا بالأصالة.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست