responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 48

المقام الأوّل: في عدم اشتراط قصد الرجوع في يومه في المسافة التلفيقية

لا يشترط في طي المسافة الامتدادية وقوع السير في يوم واحد، بل يكفي وقوعه في يومين أو أكثر ما لم يخرج عن كونه مسافراً وضارباً في الأرض، كما إذا سافر كلّ يوم كيلومتراً واحداً للتنزه، وحينئذ يقع الكلام في طي المسافة التلفيقية، هل يشترط قصد وقوعها في يوم واحد أو لا؟

و بعبارة أُخرى: يقع الكلام في شمول الروايات الدالة على كفاية كون الذهاب والإياب ثمانية فراسخ لمن لم يرد الرجوع ليومه، أو اختصاصها بما إذا قصد الرجوع في يومه؟

والتحقيق عدم الاشتراط وذلك لوجوه:

الأوّل: إطلاق ما تضافر عنهم ـ عليهم السَّلام ـ من أنّه يكفي بريدان ذاهباً وجائياً من دون تقييد للرجوع في يومه، وإليك بعض النصوص:

1. رواية زرارة: بريد ذاهب وبريد جائي.[1]

2. رواية الفضل بن شاذان: لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائياً.[2]

3. رواية معاوية بن وهب: بريد ذاهباً وبريد جائياً.[3]

4. رواية سليمان بن حفص المروزي: بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباًو جائياً.[4]

فلو كان الرجوع شرطاً لزم التعرض به مع كثرة الابتلاء، فإنّ المسافر تارة يبيت في المقصد وأُخرى يرجع. مضافاً إلى ما سيوافيك من رواية إسحاق بن عمّار


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.
[4] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست