اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 49
من إطلاقها للراجع في يومه وعدمه في الوجه الثالث.
الثاني: ما يدل على أنّ أهل مكة عليهم التقصير إذا خرجوا إلى عرفات.
1. ففي صحيحة معاوية بن عمار المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالاسانيد الصحيحة انّه قال لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : إنّ أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: «ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأي سفر أشد منه، لا تتم».[1]
2. موثقة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : في كم أقصر الصلاة؟ فقال: « في بريد ألا ترى انّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير».[2]
3. خبر إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في كم التقصير؟فقال: « في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّه، فقصِّروا».[3] والمراد أهل مكة بقرينة الرواية السابقة.
4. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إنّ أهل مكة إذا خرجوا حجاجاً قصّروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتمّوا».[4] والمراد من منزلهم هو بلدهم.
5. صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى عرفات (منى ن ل) وجب عليه التقصير»[5] والرواية عند المشايخ دليل على أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر لا قاطعة لحكمه بشهادة انّ الإمام نزّل المقيم منزلة أهل مكة، وسيوافيك الكلام فيه.
[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8. [2] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8. [3] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8. [4] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8. [5] الوسائل: الجزء 5، الباب 3من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 49