responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47

5. رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ في كتابه إلى المأمون قال: «إنّما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك، لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ».[1]

6. مرسل «تحف العقول» عن الرضاـ عليه السَّلام ـ في كتابه إلى المأمون قال: «والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً، وإذا قصّـرت أفطرت».[2]

7. خبر صفوان عن الرضا في حديث انّه سأل عن رجل خرج من بغداد، فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، قال: «لو انّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك».[3]

8. رواية محمد بن أسلم: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك، لم يكن لهم إلاّ إتمام الصلاة.[4]

أقول: لا شكّ في وجود التنافي بين الطائفتين: الأُولى والثانية حيث تركِّز الأُولى على ثمانية فراسخ، والثانية على كفاية أربعة فراسخ، غير انّ الذي يرفع التعارض ويوجد الوفق بينهما هو الطائفة الثالثة حيث تدل على أنّ المقصود من الثمانية فراسخ، هو الأعمّ من الامتدادية والتلفيقية والاكتفاء بالبريد، لأجل انّه مع الرجوع يكون ثمانية.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامين:


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.
[4] الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست