responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 423

لأنّ المتبادر من المجموع انّ هنا حكماً واحداً ذا مرتبة واحدة وله موضوع واحد، لا انّ هنا أحكاماً متفاضلة لها موضوعات متعددة، وعلى ذلك لاوجه للتوقف في التحديد.

و قد ذكرنا في محله انّ ملاك حمل المطلق على المقيد، فرع وجود التعارض والتخالف بينهما وهو فرع وحدة الحكم، وإلاّ فلا مانع من أن يكون هناك حكمان مختلفان موضوعاً. والظاهر انّ الشرط محرز، وانّ هنا حكماً واحداً وهو جواز الإتمام وكونه أفضل والاختلاف في سعة الموضوع وضيقه، فلا محيص من الحمل.

ما تضمن التعبير بالمسجد

جاء في غير واحد من الروايات، التعبير بالمسجد وهو مثل الصنف السابق، فتارة جاء التعبير في كلام الراوي، وأُخرى في كلام الإمام، والذي يصلح للاستدلال هو ما جاء في كلام نفس الإمام، ولنقتصر عليه، ولنشير إلى غيره في الهامش.[1]

1. خبر عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: تُتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسولـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، ومسجد الكوفة،[2] وحرم الحسينـ عليه السَّلام ـ .

2. مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، وعند قبر الحسينـ عليه السَّلام ـ ».[3]


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11و 28.
[2] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 22.
[3] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 22.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست