responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 422

الذي ورد في كامل الزيارات، لأنّه لم يصدر من الإمام إلاّنصّ واحد وهو مردّد بين الحرمين أو البلدين.

3. ما رواه علي بن مهزيار: فقال فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: «مكة والمدينة»[1] واحتمال انّ سؤاله عن الحرمين ليس لأجل تحديدهما، بل لتعيين المراد منهما لاحتمال أن يكون المراد منهما، غير مكة والمدينة، كحرم أمير المؤمنين والحسينعليمها السَّلام، مدفوع بما في صدر الرواية، أعني قوله: «إنّ الرواية اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين» ـ إلى أن قال: ـ ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا. وهذا دليل على أنّ مراده منهما هو المكانان المعروفان وانّ السؤال للتحديد، لا لتعيين المراد. على أنّ لفظ الحرمين من الألفاظ الدارجة في ألسن المسلمين ومن البعيد أن لا يعرفه فقيه مثل ابن مهزيار أو يحملهما على غيرهما مع أنّه جاء في الذكر الحكيم «حرماً آمناً)[2]كما جاء: «المسجد الحرام)[3] و «المشعر الحرام)[4] و «الشهر الحرام)[5] و«البيت الحرام)[6] كل ذلك يعرب عن انصراف «الحرم» إلى الحرم المعهود بين المسلمين.

و الرواية الأُولى والثالثة تصلحان لتحديد الحرمين بالبلدين، ولعلّ لفظ الحرمين يوم ذاك كان منصرفاً إليهما.و توهم انّه لا وجه للتفسير وتقييد المطلق (الحرم) بالمقيد، وذلك لعدم إحراز وحدة الحكم لجواز أن يكون للاستحباب مراتب، مختلفة فالإتمام في المسجد آكد من البلد، وفيه أفضل من الحرم، مدفوع


[1] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
[2] القصص: 57.
[3] البقرة: 144.
[4] البقرة: 198.
[5] المائدة: 97.
[6] المائدة: 2.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست