responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 424

3. مرسلة حذيفة بن منصور، عمن سمع أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين ـ عليه السَّلام ـ ». [1]

4. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسولـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين ـ عليه السَّلام ـ » .

فالقائل بالقول[2] الثالث جعلها مقيداً لما دلّ على كون الموضوع هو البلدين، ويؤيّده أمران:

ألف. انّ المتعارف للمسافر هو إقامة الصلاة في المسجد دون البيوت وهذا يكون قرينة على أنّ المراد من البلدين هو المسجدان اعتماداً على السيرة فتصلح للقرينية.

ب. انّ التمسك بإطلاق البلدين فرع كون الروايات الواردة في مقام البيان مع أنّها بصدد بيان أصل الحكم دون التحديد.

هذا غاية ما يمكن أن يذكر في تأييد القول الثالث، ومع ذلك كلّه فالقول الثاني لا يخلو من قوّة وذلك لوجوه:

1. وجود الروايات الصحيحة في الصنف الثاني دون الصنف الثالث، والقول بعدم كونها واردة في مقام البيان لو صحّ في بعضها غير صحيح في صحيح ابن مهزيار حيث ورد فيه فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة.

2. روى عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسنـ عليه السَّلام ـ من أنّه قال: «كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا في الناس».[3] ولعلّ


[1] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 23، 25.
[2] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 23، 25.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست