responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40

يكن حرجيّاً، وسيرة العقلاء تدعمه، ولأجل ذلك ذهبنا إلى وجوب الفحص عند الشكّ في وجود الموضوع للحكم الشرعي الإلزامي، إلاّإذا كان مستلزماً للحرج.

و في نهاية المطاف نقول: لو صلّى اعتماداً على الدليل، فظهر الخلاف، فالأقوى هو الإجزاء من غير فرق بين كون الدليل هو الأصل العملي، أو الأمارة، لما قلنا في محلّه من أنّ معنى الأمر بالأصل والأمارة في تشخيص الوظيفة يلازم عرفاً باكتفاء المولى في تحصيل أغراضه بما يؤدى إليه الدليل.

و ما يقال من أنّ حجّية البيّنة أو الأمارة من باب الطريقية، وهذا يدل على أنّ الملاك هو الواقع، فإذا تخلّف عن الواقع تجب عليه الإعادة أو القضاء، غير تام، لأنّ معنى اعتبارها من باب الطريقية، ليس إلاّ انّ الشارع لاحظ انّها تطابق الواقع في أغلب الموارد وتخالفها في أقلّها، فصار ذلك سبباً للاعتبار على وجه الإطلاق والاقتصار في تحصل الأغراض، بالأغلب مطابقة، وصرف النظر عن بعث المكلف إلى تحصيل العلم لما فيه من الحرج، وقد أشبعنا الكلام في باب الاجزاء من علم الأُصول.

في المسافة التلفيقية

لا شكّ في وجوب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فما فوقها، إنّما الكلام فيما إذا كانت المسافة دون الثمانية فراسخ وإن كان المجموع ذهاباً وإياباً ثمانية فراسخ أو أزيد، ولنذكر صور المسألة والأقوال فيها:

الأُولى: أن يكون كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ.

الثانية: أن يكون الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فراسخ.

الثالثة: أن يكون الذهاب ثلاثة فراسخ والإياب خمسة فراسخ.

وعلى جميع التقادير فإمّا أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست