responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39

المسافر على نحو المعدولة ويمكن إحراز عنوان العام بالأصل ويتمسك بالدليل الاجتهادي.

بيانه: قد تقدم انّ الآية تدل على أنّ الأصل في الصلاة هو التمام، والقصر أمر طارئ، فكأنّه سبحانه يقول: يجب على كلّ مكلّف الإتيان بالصلاة تماماً إلاّإذا كان ضارباً في الأرض ومسافراً، فالموضوع هو المكلف غير المسافر، ومن المعلوم انّ المكلّف كان على يقين بأنّه غير مسافر، وشك في بقاء الموضوع، والأصل بقاؤه على الوصف السابق، وهذا التقرير أسهل ممّا جاء في مصباح الفقيه، أو في تقريرات سيدنا المحقّق البروجردي.

هذا هو الاستصحاب الموضوعي الذي ينقح به وجود الموضوع للعام; ويمكن أن يتمسك بالاستصحاب الحكمي، وهو استصحاب وجوب التمام على الشاك، والأصل بقاؤه. ولكن لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي المنقّح لوجود الموضوع العام، الذي هو دليل اجتهادي.

***

هل يجب الفحص عن مقدار المسافة؟

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه هل يجب الفحص عن مقدار المسافة أو لا؟

ربّما يقال بعدمه، تمسكاً بما هو المشهور منذ عصر الشيخ الأنصاري من عدم وجوب الفحص عن الموضوعات، في الشبهات التحريمية، والوجوبية، إلاّ في موارد ثلاثة كالدماء، والأعراض، والأموال.

يلاحظ عليه: أنّه على خلاف السيرة، فلو شكّ في انّه مستطيع أو لا، أو في انّ ما يجب فيه الزكاة بلغ حدّ النصاب أو لا ؟قد أفتوا بوجوب الفحص إذا لم

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست