responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

واحدة أو الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو يكون الذهاب في يوم والإياب بعد المبيت.

واعلم أنّ اشباع جميع الصور يتوقف على الكلام في مقامين:

الأوّل: فيما إذا لم يكن كلّ من الذهاب والإياب أقلّ من أربعة فراسخ.

الثاني: فيما إذا كان أحدهما أقلّ من أربعة فراسخ ولكن المجموع لا يقل عن ثمانية فراسخ.

فإليك الكلام في المقام الأوّل، فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب إلى أقوال أنهاها بعضهم إلى سبعة:

الأوّل: تعيّن الاتمام مطلقاً. وقد نسب إلى الحلبي في «الكافي»، والمرتضى في «الانتصار»، وابن زهرة في الغنية.

قال الحلبي: وفرض التمام يختص الحاضر، والمسافر في معصية، والمسافر للّعب والنزهة، والمسافر أقلّ من بريدين وهما أربعة وعشرون ميلاً.[1]

وقال المرتضى في «الانتصار»: وممّا انفردت به الإمامية تحديدهم السفر بالذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين، والبريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فكانت المسافة أربعة وعشرون ميلاً.[2]

وقال ابن زهرة في «الغنية» عند البحث عمّن يجب عليه التمام: أو كان في سفره أقلّ من بريدين وهما ثمانية فراسخ.[3]

ولا يخفى دلالة العبائر الثلاث على وجوب التمام في المسافة التلفيقية لأجل


[1] الحلبي: الكافي: 116.
[2] المرتضى: الانتصار: 50.
[3] ابن زهرة: الغنية: 73.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست