responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314

1. إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه صلاتا الظهر والعصر، فهل تجوز الإقامة تكليفاً أو لا؟

2. إذا كان حاضراً وكان عليه الظهران فهل يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين ـ كما إذا كان قريباً من حدّ الترخص بحيث لو مشى أقداماً وصل إليه ـ أو لا؟

والكلام في الفرع الأوّل في الحكم التكليفي من حيث جوازها وحرمتها لأجل استلزامه تفويت الظهر لا في الجواز الوضعي لوضوح انّه لو أقام، تعيّنت عليه صلاة العصر، لما مرّمن عدم الفرق في ترتب آثار الإقامة بين الفرد السائغ والمحرم.

واحتاط السيد الطباطبائي في الفرع الأوّل بعدم نية الإقامة مع عدم الضرورة، وأفتى بعدم وجوب السفر في الفرع الثاني.

أمّا الأوّل: فلأنّ الإقامة تعجيز للنفس عن القيام بتكليفين مفروضين عليه فعلاً، حيث إنّه مسافر، والوقت يسع للظهرين معاً فيكون التكليف منجزاً فقصد الإقامة موجب لخروجه عن عنوان المسافر ودخوله تحت الحاضر ومعه لا يسع الوقت إلاّ للعصر ويفوت الظهر المنجز عليه.

و بذلك يظهر ما في كلام السيد الحكيم حيث قال: التفويت المحرم هو ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه ولا يشمل ترك تبديل الواجب الذي لا يقدر عليه المكلّف بواجب يقدر عليه لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك.

يلاحظ عليه: أنّوجوب الظهر في[1] حال السفر أمر فرغنا عنه، فلا يتم قوله: «هو ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه» كيف وهو مخاطب بكلا التكليفين


[1] المستمسك:8/143، والأولى أن يقول ولا يشمل ترك تبديل الواجب الذي يقدر عليه المكلّف بواجب لا يقدر عليه.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست