responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 315

قبل نيّة الإقامة، فقصدها تبديل للمقدور بما لا يقدر معه إلاّعلى أحدهما.

أمّا الفرع الثاني وهو انّه كان حاضراً وعليه الظهران، فلو سافر لأدرك الصلاتين، ولو لم يسافر لم يدرك إلاّالعصر، فحينئذ ليس هناك تكليف منجز إلاّالواحد، فلا دليل على تبديل الموضوع لغاية حدوث تكليف آخر.

وبذلك يظهر الفرق بين الفرعين، ففي الأوّل يريد بالإقامة، تعجيز نفسه لتكليف منجز عليه وهو صلاة الظهر، بخلاف الثاني فهو بسفره، يريد إحداثَ تكليف آخر، وراء التكليف المنجّز عليه، والأصل البراءة.

30. إذا عدل وشكّ في الإتيان بالرباعية مع بقاء الوقت

إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها ولم يدر أنّه صلّى برباعية قبل العدول أو لا، وللمسألة صورتان:

الأُولى: إذا شكّ في الإتيان بالفريضة الرباعية مع بقاء الوقت كما إذا نوى الإقامة في أوان الظهر ثمّ عدل قبل المغرب بساعة، وشكّ في أنّه هل أتى بفريضة الوقت حتى يتم فيما بعدُ إلى زمان الخروج من المحل أم لم يأت أصلاً؟

الثانية: إذا نوى الإقامة في أذان الظهر، وعدل عنها بعد المغرب بساعة، وشكّ في أنّه هل أتى بفريضة الظهر أو العصر تماماً أو لم يأت أصلاً؟

وقد تعرض السيد الطباطبائي إلى الصورة الثانية: في المسألة 33، وخص الكلام في المقام بالصورة الأُولى، وكان عليه جعلهما مسألة واحدة ونحن نقتفيه.

أمّا الصورة الأُولى فحكمها واضح، لأنّ الأصل عدم الإتيان بفريضة تامة عملاً بالاستصحاب فينقّح الاستصحابُ موضوع الدليل الاجتهادي، أعني: قوله في صحيحة أبي ولاد«فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست