responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم».

وصحيح زرارة قال: إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرتْ للّه في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخر[1]جت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر عن ذلك فقال: « لا تصوم في السفر، إنّ اللّه قد وضع عنها حقّه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها».[2]

والحديث الثاني معلل يرشدنا إلى كيفية استفادة حكم المقام من التعليل، فإذا وضع اللّه حقّه في السفر، والعمل بالنذر حقّ من حقوقه سبحانه قد وضعه اللّه في السفر.

ومورد النصوص هو النذر، وهل يلحق به اليمين، والاستئجار والشرط في ضمن العقد؟ الظاهر هوالتفصيل بين الأوّل والأخيرين، فإنّ العمل باليمين من حقوقه سبحانه، بخلاف الأخير فلا دليل على التعدي إلاّالقياس مع الفارق، فيجب عليه الحضور للصوم إذا آجر نفسه للصيام أو شرط عليه في ضمن عقد لازم.

29. إذا بقى من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران

إنّ هنا فرعين:


[1] الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 2، و روى في ذلك الباب برقم 1، انّ بندار مولى إدريس كتب نفس السؤال و قرأه علي بن مهزيار، و روى في الجزء 17، في الباب 10 من أبواب كتاب النذر و العهد عن علي بن مهزيار و انّه كتب إلى أبي الحسن و السؤال والجواب متقاربان في الموارد الثلاثة فلاحظ.
[2] الوسائل: الجزء 16، الباب 13 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث2.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست