responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312

بالصيام في أيّام أُخر، وبهذا حصل الجمع بين كون الحضر شرطاً للوجوب، مع لزوم القضاء إلى شهر رمضان القادم.

هذا كلّه في صوم رمضان وأمّا إذا كان عليه صوم معيّن غير رمضان، كالواجب بالنذر واليمين والاستئجار فهل يجب عليه الإقامة مع الإمكان أو لا؟ قال السيد الطباطبائي: وجب عليه الإقامة مع الإمكان.

أقول: يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة، وأُخرى في مقتضى النصوص.

أمّا الأوّل فوجوب الإقامة وعدمه يتبع كيفية النذر والاستئجار، فلو كانا على وجه الإطلاق دون أن يقيدا بما إذا اتّفق الحضور فتجب الإقامة لأنّ مقتضى الإطلاق تحصيل شرط الصحّة، أعني: الحضور، كسائر الشروط فيكون الحضور شرطاً للواجب دون الوجوب على خلاف صوم شهر رمضان المبارك.

وأمّا لو كانا على وجه التقييد بمعنى انّه لو كان حاضراً وغير مسافر، فلا يجب تحصيل الشرط، لأنّ الحضور يعود حينئذإلى كونه شرطاً للوجوب ولا يجب تحصيله.

أمّا الثاني: فقد دلّ في مورد النذر على جواز السفر وعدم لزوم الإقامة، وقد رواها الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل في كتابين.[1]

ولنذكر بعض الروايات:

روى محمد بن الصفار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم كلّ يوم جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: «قد وضع اللّه عنك الصيام في


[1] الوسائل: الجزء 7، كتاب الصوم، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم أورد فيه ما يناهز عشر روايات. و الوسائل: الجزء 16، كتاب النذر، الباب 13 أورد فيه حديثين.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست