responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الاَعيان المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 365

مصطلحهم اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الاَئمّة، ولكن هل هذه الشهادة من المشايخ الثلاثة على صحّة روايات كتبهم حجّة لنا أو لا؟التحقيق لا، لاَنّ خبر العدل وشهادته إنّما يكون حجّة إذا أخبر عن الشيء عن حسٍّ لا عن حدس، والاِخبار عن الشيء بالحدس لا يكون حجّة إلاّ على نفس المخبِر، ولا يعدُو غيره إلاّفي موارد خاصّة. ولاَجل هذه النكتة نرى أنّ المشايخ نقلوا الروايات بأسنادها حتّى يتدبّر الآخرون فيما ينقلونه ممّا صحّ لديهم، ولو كانت شهادتهم على الصحّة حجّة على الكلّ لما كان وجه لتحمّل هذا العبء الثقيل، أعني نقل الروايات بأسنادها.

3. إنكار حجّيّة العقل في مجال الاستنباط

هذا هو الاَصل الركين عند الاَخباريّين وقد طعنوا به الاَُصوليّين الذين ذهبوا إلى حجّيّة العقل في مجال الاستنباط، وسمّاه محمّد أمين الاستر آبادي «الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى» وقد استنبط ذلك من مقدّمة وصفها بأنّها دقيقة وشريفة وقال: العلوم النظريّة قسمان، قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الاِحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب، وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الاختلاف، وقسم ينتهي إلى مادّة بعيدة عن الاِحساس ومن هذا القسم الحكمة الاِلهيّة والطبيعيّة وعلم الكلام، وعلم أُصول الفقه، والمسائل النظريّة الفقهيّة، وبعض القواعد المذكورة في علم المنطق، ومن ثمّ وقع الاختلاف بين الفلاسفة ، في الحكمة الاِلهيّة والطبيعيّة، وبين علماء الاِسلام في أُصول الفقه والمسائل النظريّة الفقهيّة، وبعض القواعد المذكورة في علم المنطق، والسبب في ذلك هو أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة، وليس في المنطق قاعدة بها نعلم أنّ كلّ مادّة

اسم الکتاب : تذكرة الاَعيان المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست