responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الاَعيان المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364

(لا تدركه الاَبصار)، (ولا يحيطون به علماً ) و (ليس كمثله شيء)، ثمّ يقول: «أنا رأيته بعيني، وأحطت به علماً، وهو على صورة البشر».[1]

وهذا هو حسن الصيقل يقول: قلت لاَبي عبد اللّه: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّله حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها رجل متعة أتحلّ للاَوّل؟ قال _ عليه السلام _ : لا، لاَنّاللّه يقول: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرهُ فَإنْ طَلّقَها)[2] ، والمتعة ليس فيها طلاق[3] هذا ومن تتبّع أحاديث العترة الطاهرة، يجدها تسير جنباً إلى جنب مع القرآن، تتمسّك بإشاراته فضلاً عن تصريحاته وظواهره،ولاَجل ذلك كان أبو حنيفة يقول عن الاِمام الصادق _ عليه السلام _ : «لقد كان كلامه انتزاعات من القرآن».

ولتعلم أنّ التمسّك بالظواهر لا يمتّ إلى تفسير القرآن بالرأي بصلة.

2. ادّعاء قطعيّة أحاديث الكتب الاَربعة:

هذا هو الاَصل الثاني الذي ذهب إليه الاَخباريّون حيث جعلوا البحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها، أمراً لا طائل تحته، كما يكون تقسيم الاَخبار من جانب الاَُصوليّين إلى الاَقسام الاَربعة المعروفة، على طرف النقيض من هذا الاَصل.

يلاحظ عليه: أنّ دعوى القطعيّة دعوى بلا دليل، كيف لا؟ وموَلّفو الكتب الاَربعة لم يدّعوا ذلك، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنّهم ادّعوا صحّة الاَخبار المودعة فيها، وهي غير كونها متواترة أو محفوفة بالقرائن، والمراد من الصحّة في


[1]الكافي: 1|74.
[2]البقرة: 230.
[3]وسائل الشيعة15:369، كتاب الطلاق، الباب التاسع من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.
اسم الکتاب : تذكرة الاَعيان المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست