مخصوصة داخلة في أيّ قسم من أقسام مواد الاَقيسة، بل من المعلوم عند أُولي الاَلباب امتناع وضع قاعدة تتكفّل بذلك.[1]
يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ الاَُصوليّين لا يعتمدون على الدليل العقلي الظنّي، بل يعتمدون على الاَحكام العقليّة القاطعة التي اتّفقت عليها عقول الناس وفِطَرُهُمْالسليمة، ولا يخالف فيه أحد، إلاّ إذا كان متأثّراً بفكرةٍ مسبقة، وهي عبارة عن الاَحكام القطعيّة التي يستقلّ العقل بها كما يستقلّ بوجود الصانع وصفاته، أو قبح إعطاء المعجزة للمتنبىَ الكاذب، أو لزوم عصمة النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم.
والاستلزامات العقليّة في أُصول الفقه لها دور خاصّفي استنباط الاَحكام الكلّيّة، والكلّ ينبع من مسألة واحدة، وهي إدراك العقل للحسن والقبح العقليّين، وليس هذا شيئاً مبتدعاً، بل هو أمر يعتمد الكتاب والسنّة عليه في احتجاجاتهما ومناظراتهما، ويتّخذانها أصلاً مسلّماً.
[1]الفوائد المدنيّة: 129و 130، ولكلامه بقيّة مَن أرادها فليرجع إليه، وكلامه يُعرب عن أنّه كان يعتمد على الحسّ وما هو قريب منه لا على العقل البَحت وما هو بعيد عن الحسّ، والعَجَب أنّ تلك الفكرة نفسها كانت تنمو في المغرب آنذاك، من دون أن تكون بين المفكّرين صلة ـ حسب الظاهر ـ كما سيوافيك فيما بعد. [2]سورة ص :28. [3]القلم: 35. [4]الرحمن: 60. [5]الاَعراف: 28.