responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 326

..........

ثمّ إنّ للمسألة فروعا:
الأوّل: إذا أفطر بلا مسوّغ و طرأ علیه عنوان لم یکن مسوّغا له، کما إذا أفطر قبل الزوال و سافر بعده، فانّ السفر بعد الزوال لا یؤثر فی جواز الإفطار عندنا و عند عامة الفقهاء إلّا أحمد.[1]
و هذه الصورة خارجة عن المقسم، أعنی: طروء عنوان یرخّص الإفطار.
الثانی: إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الکفارة.
الثالث: إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال لقضاء الحاجة.
الرابع: إذا أفطر و طرأ علیه عنوان مسوغ للإفطار خارج عن الاختیار، کما إذا حاضت أو نفست أو مرض أو جنّ و غیر ذلک.
هذه هی صور المسألة.
و أما الأقوال، فهی ثلاثة: فمن قائل بوجوب الکفارة مطلقا، إلی آخر بعدمه مطلقا، إلی ثالث قائل بالتفصیل.
أمّا الأوّل، فهو خیرة الشیخ فی الخلاف، فقال بعدم سقوط الکفّارة و أضاف:
و للشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و هو أقیسهما؛ و الثانی: لا کفارة علیه، و به قال أبو حنیفة.[2]
و أمّا الثانی، فلم نجد من الأصحاب قائلا به، و حکاه الشیخ فی الخلاف عن أبی حنیفة، و وجهه کون السفر کاشفا عن عدم وجوب الصوم علیه، فلا تتعلّق الکفارة بالإفطار المجاز واقعا.
و أمّا الثالث، فهو خیرة العلّامة فی المختلف قال: الأقرب عندی السقوط إن
______________________________
[1]. الخلاف: 2/ 219، کتاب الصوم، المسألة 80.
[2]. الخلاف: 2/ 219، کتاب الصوم، المسألة 79.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست