اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 326
.......... ثمّ إنّ للمسألة فروعا: الأوّل: إذا أفطر بلا مسوّغ و طرأ علیه عنوان لم یکن مسوّغا له، کما إذا أفطر قبل الزوال و سافر بعده، فانّ السفر بعد الزوال لا یؤثر فی جواز الإفطار عندنا و عند عامة الفقهاء إلّا أحمد.[1] و هذه الصورة خارجة عن المقسم، أعنی: طروء عنوان یرخّص الإفطار. الثانی: إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الکفارة. الثالث: إذا أفطر ثمّ سافر قبل الزوال لقضاء الحاجة. الرابع: إذا أفطر و طرأ علیه عنوان مسوغ للإفطار خارج عن الاختیار، کما إذا حاضت أو نفست أو مرض أو جنّ و غیر ذلک. هذه هی صور المسألة. و أما الأقوال، فهی ثلاثة: فمن قائل بوجوب الکفارة مطلقا، إلی آخر بعدمه مطلقا، إلی ثالث قائل بالتفصیل. أمّا الأوّل، فهو خیرة الشیخ فی الخلاف، فقال بعدم سقوط الکفّارة و أضاف: و للشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و هو أقیسهما؛ و الثانی: لا کفارة علیه، و به قال أبو حنیفة.[2] و أمّا الثانی، فلم نجد من الأصحاب قائلا به، و حکاه الشیخ فی الخلاف عن أبی حنیفة، و وجهه کون السفر کاشفا عن عدم وجوب الصوم علیه، فلا تتعلّق الکفارة بالإفطار المجاز واقعا. و أمّا الثالث، فهو خیرة العلّامة فی المختلف قال: الأقرب عندی السقوط إن ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 219، کتاب الصوم، المسألة 80. [2]. الخلاف: 2/ 219، کتاب الصوم، المسألة 79.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 326