responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 433

التساوی و إمّا الاختلاف، و الأوّل هو التماثل، و الثانی ینقسم إلی التباین و التوافق و التداخل. و إلیک بیانها:
أمّا الأوّل: المتماثلان و هما المتساویان فی المقدار کما فی اجتماع الزوج و الأُخت الواحدة، لأنّ سهم الأوّل یساوی الآخر، و کذا فی الأب و الأُم لو کان للمیت ولد.
و أمّا الثانی: المتباینان و هما العددان بحیث لا یکون الأقل مضرباً صحیحاً للأکثر و لا یوجد بینهما مضرب مشترک أصلًا، کما فی (2 و 3).
و أمّا الثالث: المتوافقان و هما العددان بشرط أن یوجد بینهما مضرب مشترک بمعنی أنّهما قابلان للاقتسام بعدد صحیح بلا کسر، کما فی (4 و 6) فانّهما قابلان للاقتسام بعدد (2) و یقال هما متوافقان فی النصف.
و أمّا الرابع: المتداخلان و هو کون العدد الأقل مضرباً صحیحاً للأکثر کما فی (4 و 8).

و أمّا کیفیة العمل لحصول المخرج المشترک:

فنقول: أمّا المتماثلان فیقتصر علی أحد المخرجین فالست مخرج السدسین مثلًا. و أمّا المتباینان کما فی (2 و 3) فضربت أحدهما فی الآخر، فالفریضة ما ارتفع من ذلک فالمخرج المشترک فی المثال هو (6) کما لو ترک زوجاً و أُمّاً و أباً و المیت بلا ولد ففریضة الزوج (1/ 2) و الأُم (1/ 3) و الباقی للأب. فلا بدّ من تقسیم الترکة إلی الست [1]. ثلاثة أسهم للزوج و السهمین للأُم و الباقی و هو


[1] 65/ 31+ 21.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست