الواحد للأب. و أمّا المتوافقان فالقاعدة فیه ضرب وفق أحد العددین المتوافقین فی نفس العدد الآخر. و بعبارة أُخری: ضرب أحدهما فی نتیجة تقسیم الآخر إلی المضرب المشترک. فالمخرج المشترک بین (4 و 6) هو (12) کما لو ترک زوجاً و أُمّاً و أولاداً ذکوراً و إناثاً. فلا بدّ من تقسیم الترکة إلی اثنی عشر سهماً [1] ثلاثة أسهم للزوج و السهمین للأُمّ و الباقی سبعة أسهم للأولاد للذکر مثل حظ الأُنثیین. و أمّا المتداخلان فبما أنّ العدد الأقل مضرب صحیح للأکثر فعند ذلک العدد الأکثر هو المخرج المشترک، کما إذا اجتمع زوج و بنت واحدة فللزوج (1/ 4) و للبنت (1/ 2) فالمخرج المشترک هو (4) أو اجتمعت الزوجة و البنت الواحدة فللزوجة (1/ 8) و للبنت الواحدة (1/ 2) فالمخرج المشترک هو (8). و لو لم یکن فی الورثة ذو فرض، فأصل المال یقسم عدد رءوسهم مع التساوی و إلّا فللذکر مثل حظ الأُنثیین. فلو کان أربعة ذکور و أربعة إناث فالمال یقسم إلی (12) سهماً. مسألة: إذا کانت الفریضة بقدر السهام و انقسمت علی أصحاب السهام بغیر کسر فلا بحث کزوج و أُخت لأب و أُمّ فالترکة من سهمین. [1] 125/ 61+ 41. الوفق بینهما النصف، فیلزم ضرب نصف أحدهما فی الآخر. و بعبارة أُخری یضرب أحدهما فی النتیجة الحاصلة من تقسیم الآخر إلی المضرب المشترک.