responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 434

الواحد للأب.
و أمّا المتوافقان فالقاعدة فیه ضرب وفق أحد العددین المتوافقین فی نفس العدد الآخر.
و بعبارة أُخری: ضرب أحدهما فی نتیجة تقسیم الآخر إلی المضرب المشترک. فالمخرج المشترک بین (4 و 6) هو (12) کما لو ترک زوجاً و أُمّاً و أولاداً ذکوراً و إناثاً.
فلا بدّ من تقسیم الترکة إلی اثنی عشر سهماً [1] ثلاثة أسهم للزوج و السهمین للأُمّ و الباقی سبعة أسهم للأولاد للذکر مثل حظ الأُنثیین.
و أمّا المتداخلان فبما أنّ العدد الأقل مضرب صحیح للأکثر فعند ذلک العدد الأکثر هو المخرج المشترک، کما إذا اجتمع زوج و بنت واحدة فللزوج (1/ 4) و للبنت (1/ 2) فالمخرج المشترک هو (4) أو اجتمعت الزوجة و البنت الواحدة فللزوجة (1/ 8) و للبنت الواحدة (1/ 2) فالمخرج المشترک هو (8).
و لو لم یکن فی الورثة ذو فرض، فأصل المال یقسم عدد رءوسهم مع التساوی و إلّا فللذکر مثل حظ الأُنثیین.
فلو کان أربعة ذکور و أربعة إناث فالمال یقسم إلی (12) سهماً.
مسألة: إذا کانت الفریضة بقدر السهام و انقسمت علی أصحاب السهام بغیر کسر فلا بحث کزوج و أُخت لأب و أُمّ فالترکة من سهمین.

[1] 125/ 61+ 41. الوفق بینهما النصف، فیلزم ضرب نصف أحدهما فی الآخر. و بعبارة أُخری یضرب أحدهما فی النتیجة الحاصلة من تقسیم الآخر إلی المضرب المشترک.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست