responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 416

صحّة تزویج و فساده کتزویج أُمّ المزنیّ بها أو المختلقة من ماء الزانی فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده، فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّة علیه، فلا توارث بینهما عند المبطل. [1]

الثانیة: هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا؟

[2] لا شکّ أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر و قد اتّفق علیه المسلمون، إنّما الکلام فی أنّ الموت قبل الدخول هل هو منصّف أو لا؟ و للمسألة صورتان:
الف: موت الزوج عن امرأته قبل الدخول بها.
ب: موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول بها.
و الأقوال لا تتجاوز الثلاثة:
1- استقرار المهر کلّه بموت أحدهما مطلقاً من غیر فرق بین موت الزوج أو الزوجة.
2- التنصیف مطلقاً.
3- التفصیل بین موت الزوج و الزوجة، باستقرار المهر کلّه فی الأوّل و نصفه فی الثانی، و هو خیرة الشیخ فی النهایة و القاضی ابن البراج فی المهذّب.
و إلیک کلمات الفقهاء فی المقام بالنسبة إلی الصورتین:
المعروف من عصر الصدوق (306- 381 ه-) إلی عصر العلّامة الحلی (648- 726 ه-) بل عصر المحقّق الثانی (م 940 ه-) هو عدم التنصیف و إلیک


[1] تحریر الوسیلة، کتاب المواریث، الفصل الثالث فی میراث المجوس، المسألة 10.
[2] الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو: باب المهور، فی کتاب «النکاح» غیر أنّ صاحب الجواهر عنونها فی المقام و الآخرون ذکروها فی بابها المناسب.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست