صحّة تزویج و فساده کتزویج أُمّ المزنیّ بها أو المختلقة من ماء الزانی فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده، فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّة علیه، فلا توارث بینهما عند المبطل. [1]
الثانیة: هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا؟
[2] لا شکّ أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر و قد اتّفق علیه المسلمون، إنّما الکلام فی أنّ الموت قبل الدخول هل هو منصّف أو لا؟ و للمسألة صورتان: الف: موت الزوج عن امرأته قبل الدخول بها. ب: موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول بها. و الأقوال لا تتجاوز الثلاثة: 1- استقرار المهر کلّه بموت أحدهما مطلقاً من غیر فرق بین موت الزوج أو الزوجة. 2- التنصیف مطلقاً. 3- التفصیل بین موت الزوج و الزوجة، باستقرار المهر کلّه فی الأوّل و نصفه فی الثانی، و هو خیرة الشیخ فی النهایة و القاضی ابن البراج فی المهذّب. و إلیک کلمات الفقهاء فی المقام بالنسبة إلی الصورتین: المعروف من عصر الصدوق (306- 381 ه-) إلی عصر العلّامة الحلی (648- 726 ه-) بل عصر المحقّق الثانی (م 940 ه-) هو عدم التنصیف و إلیک
[1] تحریر الوسیلة، کتاب المواریث، الفصل الثالث فی میراث المجوس، المسألة 10. [2] الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو: باب المهور، فی کتاب «النکاح» غیر أنّ صاحب الجواهر عنونها فی المقام و الآخرون ذکروها فی بابها المناسب.