و هذا لا یدل علی عدم التصحیح فی حقّ المجوس لأنّهم فی غفلة و جهل طیلة عمرهم فیتصورون من لیس زوجاً و لا زوجة أنّه زوج و زوجة، فلا مانع من قبول الشارع قولهم فی حقّهم و ترتیب الأثر علیهم. و علی هذا لو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل: أُمّ هی زوجة، فنصیب الزوجیة هو الربع مع عدم الولد، و نصیب الأُمومة هو الثلث، فإن لم یکن لها مشارک کالأب فالباقی یرد علیها بالأُمومة و إلّا فیرد علی الأب. و لو اجتمع السببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هی أُخت من أُمّ فإنّ لها نصیب البنت دون الأُخت، لأنّه لا میراث عندنا لأُخت مع بنت و بذلک تستطیع استخراج أحکام سائر الموارد.
مسألتان:
الأُولی: حکم إرث المسلم بالنسب و السبب الفاسدین:
یرث المسلم بالنسب الفاسد إذا کان الوطء بشبهة لا بزنا، و المراد من الفاسد هو هذا المعنی لا مطلقه، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لا یرث من الأب و الأُمّ. و لکن لا یرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فسادهما تفارقا بلا طلاق، و لو مات أحدهما لا یرثه الآخر لأنّ الإرث فی الکتاب و السنّة، بالسبب الصحیح، و لیس فی المقام دلیل علی أنّ الموضوع أوسع من الصحیح و الفاسد کما فی مورد المجوسی. و لو تزوج بأُمّ المزنیّ بها مقلِّداً لمن یری تزویجها صحیحاً و ترافعا إلی من یراه باطلًا فلا یجوز له الإفتاء بمذهب من یراه صحیحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدی المفتی. قال الإمام الخمینی- قدّس سرّه الشریف-: لو اختلف اجتهاد فقیهین فی