responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 415

و هذا لا یدل علی عدم التصحیح فی حقّ المجوس لأنّهم فی غفلة و جهل طیلة عمرهم فیتصورون من لیس زوجاً و لا زوجة أنّه زوج و زوجة، فلا مانع من قبول الشارع قولهم فی حقّهم و ترتیب الأثر علیهم.
و علی هذا لو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل: أُمّ هی زوجة، فنصیب الزوجیة هو الربع مع عدم الولد، و نصیب الأُمومة هو الثلث، فإن لم یکن لها مشارک کالأب فالباقی یرد علیها بالأُمومة و إلّا فیرد علی الأب.
و لو اجتمع السببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هی أُخت من أُمّ فإنّ لها نصیب البنت دون الأُخت، لأنّه لا میراث عندنا لأُخت مع بنت و بذلک تستطیع استخراج أحکام سائر الموارد.

مسألتان:

الأُولی: حکم إرث المسلم بالنسب و السبب الفاسدین:

یرث المسلم بالنسب الفاسد إذا کان الوطء بشبهة لا بزنا، و المراد من الفاسد هو هذا المعنی لا مطلقه، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لا یرث من الأب و الأُمّ.
و لکن لا یرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فسادهما تفارقا بلا طلاق، و لو مات أحدهما لا یرثه الآخر لأنّ الإرث فی الکتاب و السنّة، بالسبب الصحیح، و لیس فی المقام دلیل علی أنّ الموضوع أوسع من الصحیح و الفاسد کما فی مورد المجوسی.
و لو تزوج بأُمّ المزنیّ بها مقلِّداً لمن یری تزویجها صحیحاً و ترافعا إلی من یراه باطلًا فلا یجوز له الإفتاء بمذهب من یراه صحیحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدی المفتی.
قال الإمام الخمینی- قدّس سرّه الشریف-: لو اختلف اجتهاد فقیهین فی

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست