responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 414

الأقلیّة العائشة فی بلاد المسلمین و أمّا أنّ الذمّی إذا تخلّف عن شرائط عقد الذمّة فیخرج عن کونه ذمیّاً، فلا صلة له بالمقام فانّ البحث لیس فی مقوم الذمّة، بل فی کیفیة التوریث إذا رجعوا إلینا فربما یمکن أن یکون الراجع إلینا غیر ذمی. اللّهمّ إلّا أن یدّعی أنّ القدر المتیقن من الروایات السابقة هو العامل بشروط الذمّة، و هو لو صحّ لما تمّ فی مورد النکاح، لورود الروایات فی خصوص موردها.
و أمّا عدم جواز الإفتاء بمذهب المخالف عند الاختیار، حتی و لو کان المستفتی مخالفاً، فلعدم ورود دلیل علی جوازه، و أمّا التندید بالشیخ فی مجال العمل بالخبر الواحد، فقد فرغنا عن حجّیة خبر الواحد إذا کان الراوی ثقة و لا یشترط أن یکون شیعیاً إمامیّاً، بل المخالف یعمل بروایاته إذا کان ثقة، و قد أوضح الشیخ حاله فی کتاب العدّة، و نقل إجماع الأصحاب علی العمل به.

دلیل القول الثالث:

فقد اعتمد فی تعمیم النسب إلی الصحیح و الفاسد إلی صحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً فیدخل فی عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب، فإنّه لا یقال للموطوءة بشبهة عقد، إنّها زوجة و لا للواطئ زوج، فلا تندرج فی عموماته، فلو تزوج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجیة.
یلاحظ علیه: أنّ عدم تصحیح الزوجیة بالشبهة لأجل الفرق بین النسب و السبب، فإنّ محقّق النسب أمر آنی یصحّ أن تعرض الغفلة و تنتهی إلی الدخول بمن لیست زوجة فیصحّ عدّ الولد المتولد عنها ولداً شرعیاً و هذا بخلاف السبب، کالزوجیة فالعاقد المسلم ما دام غافلًا معذور و خارج عن محط البحث و بعد العلم بالاشتباه تبطل الزوجیة و لا تبقی و هذا بخلاف المجوسی فإنّه لا ینتبه إلّا بالإسلام و هو خلاف المفروض فلأجل ذلک اختلف حکم النسب و السبب بتصحیح الأوّل بالشبهة دون الثانی فی مورد المسلم.

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست