کانت المقدّمة حول أسباب الإرث و موانعه، و کان المقصد الأوّل فی الإرث بالأنساب، و الثانی فی الإرث بالسبب، و هذا هو المقصد الثالث فی المیراث بالولاء و أقسامه ثلاثة مترتبة: الأوّل: ولاء العتق. الثانی: ولاء الضمان. الثالث: ولاء الإمامة. و المقصود من الولاء هنا هو القرب و الدنو، أی قرب أحد الشخصین فصاعداً إلی آخر علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا سبب زوجیة، و مبدؤه الإنعام: إمّا إنعاماً خاصّاً من جانب واحد و هو ولاء العتق، فالمعتق أولی بمیراث المعتَقِ إذا أعتقه فی سبیل اللّه أو من جانبین و هو ولاء الضمان فیلتزم کلٌّ، ضمان جریرته و جنایته. أو إنعام عام و هو ولاء الإمامة. و إلیک البحث عن کل واحد: