responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 337

فی نکاح المریض

قال المحقّق: نکاح المریض مشروط بالدخول أو البراءة من ذلک المرض، فإن مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث. [1]
و قال العلّامة: 1- لو تزوّج المریض و مات فی مرضه ورثت إن دخل و إلّا بطل العقد، و لا میراث لها و لا مهر.
2- و لو ماتت من قبل الدخول ففی توریثه منها نظر، و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً.
3- و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة. [2]
و المسألة من المسائل المطروحة فی عصر الأئمّة بین فقهاء العامّة و إلیک آراؤهم:
قال الشیخ: إذا تزوّج رجل فی حال مرضه، و دخل بها ثمّ مات ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه.
و قال أبو حنیفة، و أهل العراق و البصرة، و الشافعی: إنّها ترثه و لم یفصّلوا.
و قال مالک، و أهل المدینة: لا ترثه و لم یفصّلوا أیضاً.


[1] الجواهر: 39/ 220.
[2] مفتاح الکرامة: 8/ 186، قسم المتن.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست