طلاقها قوماً من أهل تلک البلاد، و هم لا یعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّة تلک المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها کیف یقسّم میراثه؟ فقال: «إن کان له ولد فإنّ للمرأة التی تزوّجها أخیراً من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت التی طلّقت من الأربع بعینها و نسبها فلا شیء لها من المیراث (و لیس) علیها العدّة، قال: و یقتسمن الثلاثة النسوة، ثلاثة أرباع ثمن ما ترک و علیهنّ العدّة، و إن لم تعرف التی طلّقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعاً و علیهنّ جمیعاً العدّة». [1] و أمّا فقه الحدیث فنتکلّم عنه فی المباحث التالیة: 1- إنّ الطلاق کان طلاقاً رجعیاً لا خلعیاً بقرینة أنّه طلّق زوجته فی الغربة لغایة التزویج بالخامسة و مثله یکون رجعیاً. 2- إنّه تزوّج بالخامسة بعد خروج المطلّقة عن العدّة، و إلّا لم یجز له التزویج بها. 3- ثمّ إنّه إن عرفت المطلّقة من بین الزوجات الأربع لم یکن لها شیء من المیراث و لا علیها العدّة لموت الزوج المطلّق. أمّا عدم المیراث فلأجل أنّه مات بعد خروجها عن عدّة الطلاق و المطلّقة رجعیاً إنّما ترث إذا مات الزوج و هی فی العدّة، و المفروض أنّه مات بعدها کما أنّ المفروض أنّه طلّق و هو مصحح و لم یکن مریضاً، حتّی ترثه بین الطلاق و السّنة إذا مات فیها. و أمّا أنّه لیس علیها العدة لخروجها عن العدّة بشهادة تزویج الخامسة، و من هنا یعلم أنّ الصحیح «و لیس علیها العدّة» لا «و علیها العدّة» کما فی الجواهر، [1] الوسائل: 17، الباب 9 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.