responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 297

و لأجل ذلک اشتبه علیه الأمر، و قال: بل المتجه حینئذ سقوط الاعتداد عنها لأنّ الفرض تزویجه بالخامسة بعد خروج المطلّقة من العدة و قال: و هو جید بناء علی کون الحکم کذلک مع قطع النظر عن الصحیح المذکور [1] و لعلّ نسخته کانت فاقدة للفظ «لیس» کما یظهر من نقله الحدیث بدونه.
4- أمّا الخامسة فهی ترث ربع الثمن إذا لم یکن له ولد فلأنّها زوجة مات عنها زوجها قطعاً فیرث حسب نصیبها، و أمّا الأربعة الباقیة التی نعلم بطلاق واحدة منها غیر معیّنة فیحکم علیهنّ بحکمین:
1- اقتسامهنّ ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بالسویة 2- و علیهنّ جمیعاً العدّة.
أمّا الثانی فواضح، لأنّ کل واحدة منهنّ زوجة بحکم الاستصحاب و کلّ زوجة محکومة بالاعتداد إذا توفّی عنها زوجها، و العلم بانتقاض الحالة السابقة فی واحدة منهنّ لا یضر به لخروج الأطراف عن محلّ الابتلاء، فإنّ کلّ واحدة مکلّفة مستقلًا فهی تستصحب زوجیتها و إن علم بأنّها أو إحدی ضرّتیها مطلّقة، و لکن ذلک العلم غیر منجز لعدم کون الطرف المقابل محلًا للابتلاء للزوجة المستصحبة.
و أمّا الأوّل فلأنّه مقتضی قاعدة العدل و الإنصاف، فالمقام أشبه بودعی أودع عنده دیناران لواحد و دینار لواحد آخر، فامتزجت الدنانیر بلا تقصیر، فسرق واحد منها، فالباقیان إمّا للمودع الأوّل أو واحد منهما للأوّل و الآخر للثانی، فلا محیص فی رفع الخصومة عن تخصیص الواحد بالمودِع الأوّل و تقسیم الثانی بینهما کما ورد به الخبر. [2] و فی المقام یتعارض الاحتمال فی کل منهما، فهو أشبه بما إذا تداعیا اثنان خارجان مع تعارض بیّنتهما فالصلح خیر.

[1] جواهر الکلام: 39/ 200.
[2] الوسائل: 13 کتاب الصلح، الباب 9، الحدیث 1.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست