responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 295

المسألة الثانیة: فی نصیب الزوجة:

للزوجة مع عدم الولد للزوج منها و من غیرها، الربع، و لو کنّ أکثر من واحد کنّ شرکاء فیه بالسویة لأصالتها فی الشرکة، و لو کان للزوج ولد منها أو من غیرها کان لهنّ الثمن بالسویة و کذا لو کانت واحدة، و لا یردّ علی الزوجة کما سبق، و إن کان الردّ علی الزوج محتملًا کما سیوافیک، و العجب من المحقّق النراقی فی کتاب المیراث حیث یتبادر من عبارته أنّ لکلّ واحد من الأزواج الثمن مستقلًا و هو أمر عجیب. [1]
لو طلّق المریض أربعاً و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً و مات قبل بلوغ السنة، یرثن الثمن أو الربع بالسویة إذا مات فی ذلک المرض من غیر برء و یمکن تصویر الزوجات أکثر من ذلک.

المسألة الثالثة: إذا اشتبهت المطلّقة بالزوجة:

کما إذا طلّق واحدة من أربع و خرجت من العدّة، ثمّ تزوّج أُخری ثمّ مات و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الأُولی فلا شک أنّ للأخیرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدم الولد للزوج، إنّما الکلام فی الأربع إذ الفرض أنّ واحدة منها مطلّقة غیر وارثة فاشتبهت غیر الوارثة بین الثلاثة الوارثة فما هو الحکم؟
فعن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة فی عقدة واحدة أو قال: فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة؟ قال: «جائز له و لهنّ»، قلت: أ رأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد علی


[1] مستند الشیعة: 2، ط حجر غیر مرقّم.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست