responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 294

بعد رجوعها إلی بذلها، ینقلب رجعیاً.
و إن فسّر بانقطاع العصمة، و عدمها الذی یترتب علی الأوّل عدم جواز الرجوع و عدم وجوب النفقة، و السکنی و جواز العقد علی الأُخت کما یترتب علی الثانی خلاف هذه الأُمور، فالطلاق بعدُ خلعیّ لانقطاع العصمة، غایة الأمر بعد رجوع المرأة إلی بذلها جاز له الرجوع مع بقاء سائر الأحکام علی حالها، غایة الأمر ورود التخصیص علی واحد من الأحکام و انقلاب عدم جواز الرجوع إلی جواز الرجوع من دون أن تنقلب الماهیة. هذان هما الوجهان اللذان یصحّ أن یقعا دلیلًا علی القولین.
و یمکن أن یقال: إنّ أظهر الخواص للطلاق الرجعی هو جواز الرجوع، و أظهره للخلعی هو عدم جواز الرجوع، فإذا ارتفع أظهر الخواص یستکشف کونه منزلًا منزلة الرجعی، فالتعبّد بکونه خلعیاً مع جواز الرجوع أشبه فی نظر العرف بالجمع بین المختلفین، فلأجل ذلک فالظاهر انقلابه إلی الرجعی، و یؤید ذلک قوله: «لأنّ العصمة قد انقطعت فیما بینهنّ و بین أزواجهنّ من ساعتهنّ فلا رجعة لأزواجهنّ و لا میراث بینهنّ» [1] فکان عدم جواز الرجوع رمز انقطاع العصمة و ینعکس إلی بقاء العصمة أو عودها إذا جاز الرجوع.
نعم لو کانت الأدلّة الاجتهادیة قاصرة فاستصحاب کون الطلاق خلعیاً أو المرأة مختلعة یلحقها بالخلعی، و لکن الظاهر عدم قصورها، و قد استوفینا حقّ المسألة فی کتاب الطلاق، فلاحظ.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست