قد تقدم أن المحقّق جعل مقاصد الکتاب بعد الفراغ من المقدّمات ثلاثة: الأوّل: المیراث بالأنساب. الثانی: المیراث بالسبب. الثالث: المیراث بالولاء. و قد فرغنا من البحث عن المیراث بالأنساب، فحان حین البحث عن المیراث بالسبب، و المقصود منه هنا هو الزواج و إلیک بیان أحکامه:
المسألة الأُولی: فی إرث الزوجین:
1- أنّ الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج و إن لم یدخل بها. و الزوج یرثها و إن لم یدخل بها. و الدلیل، إطلاق الکتاب فی کلا الطرفین قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ). (النساء/ 12)