responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 291

المقصد الثانی: المیراث بالسبب

قد تقدم أن المحقّق جعل مقاصد الکتاب بعد الفراغ من المقدّمات ثلاثة: الأوّل: المیراث بالأنساب. الثانی: المیراث بالسبب. الثالث: المیراث بالولاء. و قد فرغنا من البحث عن المیراث بالأنساب، فحان حین البحث عن المیراث بالسبب، و المقصود منه هنا هو الزواج و إلیک بیان أحکامه:

المسألة الأُولی: فی إرث الزوجین:

1- أنّ الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج و إن لم یدخل بها. و الزوج یرثها و إن لم یدخل بها.
و الدلیل، إطلاق الکتاب فی کلا الطرفین قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ). (النساء/ 12)

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست