responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 290

یؤثر فی ارتفاع النصیب و انخفاضه بخلاف تعدّد العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ فهو غیر مؤثر، فبنو العمّ للأُمّ و إن کانوا عشرة یکون لهم السدس لکون المورث واحداً و هو العمّ للأُم، أمّا بنو العمّ للأب و الأُمّ یرثون الثلثین و إن کانت واحدة کالبنت.

تبریزی، جعفر سبحانی، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 290
2- إنّ بنی العمّ للأُمّ یقتسمون بالسویة و بنو العمّ للأب و الأُمّ یقتسمون بالتفاوت. نعم، قد تقدّم أنّ الحقّ فی الجمیع هو التوارث بالتفاضل حتّی بنی العمّ للأُمّ.
3- و لو مات عن بنی عمّة للأب و الأُمّ و بنی عمّ کذلک، فللأُولی الثلث، و إن کان الوارث متعدّداً و للآخرین الثلثان، و إن کان واحداً، و ذلک لأنّ نصیب المتقرّب به فی الأوّل هو الثلث و فی الثانی هو الثلثان، لأنّ العمّة و العمّ، تربطهما الاخوة، و الحکم فیها هو التقسیم أثلاثاً.
4- و لو اجتمع أولاد العمّ و أولاد الخال، فلأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو أکثر، و الباقی لأولاد العمّ، لواحد کانوا أو أکثر، کما إذا اجتمع الأخوال و الأعمام، ثمّ إن اتفقوا فی الجهة تساووا فی القسمة و إلّا کان المنتسب إلی الأُمّ بالنسبة إلی المنتسب إلی الأب أو الأبوین، مثل کلالة الأُمّ بالنسبة إلی کلالة الأب أو الأبوین.
ففی المثال حینئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسویة إن اتحد الخال أو الخالة، و ثلثه لأولاد المتعدّد، لکلّ قبیل نصیب من یتقرّب به بالسویة، و باقی الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدّد للأبوین أو للأب، لکلّ نصیب من یتقرّب به بالسویة، و سدس الثلثین لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ، للذکر مثل الأُنثی إن اتحد من تقرّبوا به، و ثلثهما لأولاد المتعدّد، و لکلّ نصیب من یتقرّب به للذکر مثل الأُنثی، و الباقی لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوین أو للأب، لکلّ نصیب من یتقرّب به، للذکر ضعف الأُنثی. [1]
______________________________
[1] الجواهر: 39/ 190 بقیت هنا مسائل ثلاث ترکناها لحضّار البحث.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست