responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 121

التوریث بالعصبة

اتّفقت الإمامیة علی أنّ ما فضُلَ عن السهام یردُّ علی أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.

و لأجل إیضاح محل الخلاف بین الإمامیة و سائر الفقهاء نذکر أُموراً:

الأوّل: إذا بقی من سهام الترکة شی‌ء

- بعد إخراج الفریضة- فله صور:
الصورة الأُولی: إنّ المیّتَ إذا لم یخلُف وارثاً إلّا ذوی فروض و لا یستوعب المال کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذلک، فإنّ الفاضل عن ذوی الفروض یرد علیهم علی قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة [1].
الصورة الثانیة: أن یکون بین أصحاب الفروض مساو لا فرض له، و بعبارة أُخری أن یجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففیها یرد الفاضل، علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب و إلیک بعض الأمثلة:
1- إذا ماتت عن أبوین و زوج.
2- إذا مات عن أبوین و زوجة.


[1] المغنی: 6/ 256 و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ علیه العمل الیوم فی الأمصار.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست