اتّفقت الإمامیة علی أنّ ما فضُلَ عن السهام یردُّ علی أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.
و لأجل إیضاح محل الخلاف بین الإمامیة و سائر الفقهاء نذکر أُموراً:
الأوّل: إذا بقی من سهام الترکة شیء
- بعد إخراج الفریضة- فله صور: الصورة الأُولی: إنّ المیّتَ إذا لم یخلُف وارثاً إلّا ذوی فروض و لا یستوعب المال کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذلک، فإنّ الفاضل عن ذوی الفروض یرد علیهم علی قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة [1]. الصورة الثانیة: أن یکون بین أصحاب الفروض مساو لا فرض له، و بعبارة أُخری أن یجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففیها یرد الفاضل، علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب و إلیک بعض الأمثلة: 1- إذا ماتت عن أبوین و زوج. 2- إذا مات عن أبوین و زوجة.
[1] المغنی: 6/ 256 و نقل عن ابن سراقة أنّه قال: أنّ علیه العمل الیوم فی الأمصار.