responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 120

3- النصف مع الثمن، کبنت واحدة و زوجة.
4- النصف مع الثلث، کزوج و أُمّ مع عدم الحاجب.
5- النصف مع السدس، کزوج و واحد من کلالة الأُمّ.
6- الربع مع الثلثین، کزوج و بنتین.
7- الربع مع الثلث، کزوجة و المتعدد من کلالة الأُمّ.
8- الربع مع السدس، کزوجة و واحدة من کلالة أُمّ.
9- الثمن مع الثلثین، کزوجة و بنتین.
10- الثمن مع السدس، کزوجة و أحد الأبوین مع الولد.
11- الثلثان مع الثلث فی أُختین فصاعداً، مع کلالة الأُمّ المتعددة.
12- الثلثان مع السدس، کبنتین و أحد الأبوین.
13- السدس مع السدس، کالأبوین مع الولد.
هذه هی الصور الجائزة.
بقیت هنا مسألتان:
الأُولی: إذا نقصت الفرائض عن استیعاب سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنت، فللأوّل الربع، و للثانیة النصف، فیبقی الربع، فإلی من یرد الباقی؟!
الثانیة: إذا زادت الفریضة علی سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنتین، أو أُختین، فللأوّل النصف، و للآخرین الثلثان، مع أنّه لیس فی الترکة نصف و ثلثان حیث یزید عن سهام الترکة سدساً فکیف تحل مشکلة زیادة الفرائض و عولها علی سهام الترکة؟! و تعالج المسألة الأُولی تحت عنوان التعصیب و الثانیة تحت عنوان العول.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست