3- النصف مع الثمن، کبنت واحدة و زوجة. 4- النصف مع الثلث، کزوج و أُمّ مع عدم الحاجب. 5- النصف مع السدس، کزوج و واحد من کلالة الأُمّ. 6- الربع مع الثلثین، کزوج و بنتین. 7- الربع مع الثلث، کزوجة و المتعدد من کلالة الأُمّ. 8- الربع مع السدس، کزوجة و واحدة من کلالة أُمّ. 9- الثمن مع الثلثین، کزوجة و بنتین. 10- الثمن مع السدس، کزوجة و أحد الأبوین مع الولد. 11- الثلثان مع الثلث فی أُختین فصاعداً، مع کلالة الأُمّ المتعددة. 12- الثلثان مع السدس، کبنتین و أحد الأبوین. 13- السدس مع السدس، کالأبوین مع الولد. هذه هی الصور الجائزة. بقیت هنا مسألتان: الأُولی: إذا نقصت الفرائض عن استیعاب سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنت، فللأوّل الربع، و للثانیة النصف، فیبقی الربع، فإلی من یرد الباقی؟! الثانیة: إذا زادت الفریضة علی سهام الترکة کما إذا ماتت عن زوج و بنتین، أو أُختین، فللأوّل النصف، و للآخرین الثلثان، مع أنّه لیس فی الترکة نصف و ثلثان حیث یزید عن سهام الترکة سدساً فکیف تحل مشکلة زیادة الفرائض و عولها علی سهام الترکة؟! و تعالج المسألة الأُولی تحت عنوان التعصیب و الثانیة تحت عنوان العول.