responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507

وذلك لأنّ من شرائط الدعوى أن يكون المدّعي مستحقاً لموجب الدعوى كأن يكون مالكاً، أو ولياً أووكيلاً أو وصيّاً على نحو يُصحح إقامة الدعوى وأمّا الحدود فإنّها حقّ الله تعالى، ولاصلة لها بالناس، والمستحقّ لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الإثبات بل أمر بالخلاف حيث قال: إدرأوا الحدود بالشبهات.[1] وقال: فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ [2] ولايعدّقبولها مع البيّنة دليلاً على صحّة إقامة الدعوى بل القبول لأجل ثبوتها بها.

وهنا وجه آخر لعدم سماع الإدّعاء في الحدود مجرّداً عن البيّنة، و ذلك لأنّ قبوله بلا بيّنة يستلزم توجّه الحلف على المنكر، مع أنّه تضافرت الروايات على عدم اليمين في الحدود.[3]

أقول: كان على المحقّق استثناء موردين:

1ـ من عليه إصلاح البلاد وتطهيرها من الفساد كالمحتسب المتولّي من السلطان العادل فإنّ وظيفتهم فوق وظيفة المتطوّع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا شاهدوا دبيب الفساد في المجتمع، وإن كان تحت الستار، فعليهم سدّ الفساد بالأسباب الشرعية التي منها إقامة الدعوى على رجال العيث والفساد، لغاية تطهير الأرض من الضلال، فلو لم يكن لغيرهم حقّ إقامة الدعوى، لكن لهؤلاء بماأنّه انيط بهم إصلاح العباد والبلاد ، حقّ إقامة الدعوى ثمّ الإتيان بالشهود، وإن لم يكن لغيرهم مثل هذا الحق.نعم إذا لم يكن شهود يخلّى المدّعى عليه سبيله بلا يمين.

وإن شئت قلت: إنّهم أُمناء الله في أرضه ونوّابه بين الناس فهم مأذونون من صاحب الحقّ في إقامة الدعوى قال الإمام:«اللّهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن الذي


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث 2.
[2] . الوسائل: الجزء 18، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث 2و غيره.
[3] . الوسائل: الجزء 18، الباب 24 من أبواب الحدود.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست