responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 506

لميتوجه له عليه دعوى فضلاً عن اليمين.

3ـ إنّ المحقّق حسب مختاره في المسألة السابقة، فصّل في كيفية الحلف بين فعل الغير كموته واشتغال ذمّته بالدين، وفعل النفس ككون المال في يده، فاكتفى في الأوّل بالحلف على نفي العلم دون الثاني فألزم الحلف على الميّت، وقال:لو ادّعى عليه العلم بموته ، أو بالحقّ كفاه الحلف أنّه لايعلم . نعم لو أثبت الحقّوالوفاة وادّعى في يده مالاً حلف الوارث على القطع.[1]

يلاحظ عليه: بما ذكرناه سابقاً وهو أنّ كيفية الحلف تتبع كيفية الإنكار من غير فرق بين فعل النفس وفعل الغير،وكون المحلوف عليه فعل الغير، لايلازم عدم العلم به، كما أنّ كونه فعل النفس لايلازم العلم به.

وبما أنّه لاتصحّ إقامة الدعوى على الوارث إلاّ بادّعاء العلم عليه، يصحّّ الحلف على عدم العلم، حلفاً بتيّاً حسب ما يُدّعى عليه. وإلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر بقوله:«بل لايبعد في الوارث وغيره الإلزام بيمين البتّ التي هي الأصل لو فرض الجواب به على وجه ادّعى أنّه عالم بذلك ويترتّب عليه حكم النكول».[2]

4ـ قد علمت أنّ تنجز الدعوى يتوقّف على ثبوت الأُمور الأربعة وعلم الوارث به فعندئذ فهل تجب عليه، أيمان متعددة، حسب تعدّد الادّعاء أو تكفي اليمين الواحدة؟ والظاهر هو الثاني، لكفاية نفي واحد منها في سقوط الدعوى عن التنجّز من دون حاجة إلى التعدّد.

المسألة الثانية: الدعوى في الحدود

قال المحقق: لاتسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة.


[1] . نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/90.
[2] . الجواهر:40/252.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست