responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508

كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شي ء من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطّلة من حدودك».[1]

2ـ إذا كان العمل المحرّم جناية على المشتكي كما إذا زُنى بها بعنف أو عن طوع وكانت المرأة ذات بعل، فكون حدّ الزنا من حقوق الله لايمنع الزوج عن إقامة الدعوى في المحاكم وقد عرفت أنّ لولي الصغيرإقامة الدعوى لصالحه عند التعدّي عليه، ولو كان الزوج وسائر الناس في المورد سواء، فكيف جاز له قتل من زنى بزوجته وإن كان الزنا عن طوع من زوجته.[2]

قال المحقّق:«ولايتوجّه اليمين على المنكر» ويدلّ عليه غير واحد من الروايات الدالّة على ذلك ففي حديث إسحاق بن عمّار عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن أبيه:«إنّ رجلاً استعدى علياً ـ عليه السلام ـ على رجل فقال: إنّه افترى عليّ فقال عليّ ـ عليه السلام ـ للرجل: أفعلتَ ما فعلت؟ قال: لا، ثمّ قال للمستعدي: ألك بيّنة؟ فقال: ما لي بيّنة فأحلِفه لي فقال علي ـ عليه السلام ـ : ما عليه يمين».[3]

هذا إذا كان الحقّ مختصّاً بالله سبحانه .وأمّا لو كان الحقّ مشتركاً بين الله والآدمي كالقذف فالظاهر عدم الحلف لإطلاق روايات الباب. فلو ادّعى على رجل أنّه قذفه فأنكر، فلا تتوجّه عليه اليمين ، فيكفي عدم الثبوت بالبيّنة ارتفاع أحكام القذف الثلاثة الواردة في الآية المباركة قال سبحانه:«وَالّذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداء فاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادةً أَبَداً وَ أولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ» (النور / 4).


[1] . نهج البلاغة، الخطبة 127 ، وقد روى نظيره عن سيّد الشهداء الحسين بن علي عليمها السَّلام .لاحظ تحف العقول:172 طبعة بيروت.
[2] . الوسائل: الجزء 19، الباب 23 من أبواب القصاص، الحديث 1.
[3] . الوسائل : الجزء 18، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست