responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505

مسائل سبع:

المسألة الأُولى: في الدعوى على الوارث

1ـ إذا ادّعي على الوارث، بالدين على مورّثه ،فصحّة الادّعاء واقعاً تتم بتحقق شروط أربعة:

1ـ موت المورّث;

2ـ اشتغال ذمّته بالدين;

3ـ كون المدّعى عليه وارثاً له;

4ـ تركه مالاً في يده. فلو فُقِدَ واحد من هذه الشروط لما صحّ الادّعاء واقعاً ومنه تعلم حال مقام الإثبات، فلاتصحّ إقامة الدعوى عليه، إلاّ بادّعاء العلوم الأربعة على الوارث: أنّه عالم بموته ،ودينه للمدّعي، وكونه وارثاً له، وتركه مالاً في يده، ولو جَهل واحداً منها وصدّق المدّعي جهله به لماصحّت إقامة الدعوى عليه.

و هنا سؤال و هو أنّه ما الفرق بين إقامة الدعوى على الميّت، و الدعوى على الوارث، حيث إنّه لا تتوجّه اليمين على الوارث في الصورة الأُولى، بخلاف الثانية، فإنّه لا يترك الوارث إلاّ باليمين على عدم كون مورّثه مديوناً.

والجواب واضح، ففي الأُولى يُصدِّق المدّعي، جهلَ الوارث بأحد الشروط السابقةوبالأخص كون المورّث مديوناً فلأجله، لايتوجّه الحلف على الوارث لعدم النزاع في عدم علمه ويتوقّف تنجّز الدعوى على البيّنة وحلف المدّعى على ما في الخبر[1]، بخلاف المقام فالمدّعى علم الوارث بدينه وسائر الشروط وتصحّ عندئذ إقامة الدعوى عليه وإن لم يكن مع المدّعي بيّنة ولايمين ولأجل ذلك قال المحقّق :«ولو ساعد المدّعي على عدم أحد هذه الأُمور لم يتوجّه» وقال في الجواهر :


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست