responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 489

2ـ مع الشاهد الواحد كما سيوافيك تفصيله في البحث الثالث.

3ـ في دعوى الدم إذا كانت القرائن الظنّية دالّة على كون الرجل قاتلاً مع عدم البيّنة وهي المعروفة بالقسامة.

وهناك موارد لم يذكرها المحقّق نظير:

4ـ اليمين الاستظهاري على ما سبق من الادّعاء على الميّت.[1]

5ـ إذا ادّعى شيئاً لايعلم إلاّ من قبله كما إذا ادّعت الطمث عند طلاقها.

6ـ دعوى الأمين تلف العين المأمونة وقد اشتهر: «ليس على الأمين إلاّاليمين».

7ـ دعوى الغاصب التلف.

8ـ يمين الزوج الصغير(ومثله الزوجة) إذا بلغ ووقف على أنّ الولي زوّجه من صغيرة توفّيت قبل بلوغه وتركت مالاً فيحلف على أن ّ رضاه بالعقد ليس لأجل التركة بل لو كانت حية لرضى بعقدها وزوجيتها ، على ما حرّر في محلّه.

كان مقتضى القاعدة في هذه الموارد العمل بأصل البراءة وإيقاف الدعوى حتّى يقيم البيّنة ، لكن عدم العمل به، لأجل أحد أمرين:

إمّا دلالة القرائن على صدق المدّعي كما في مورد الشاهد الواحد، أو مورد الدم أو لصيانة الحقوق عن الضياع كما في سائر الموارد ففي إيجاب الحلف ـ على المؤمن ـ نوع تحفظ على الحقوق.

قال المحقّق:«فلايمين للمنكر مع بيّنة المدّعي لانتفاء التهمة».

توضيحه: أنّ المحقّق علّل توجّه اليمين على المنكر بالأخبار الدالّة على أنّها للمنكر. كما علّل عدم توجّهها على المدّعي إذاكانت معه بيّنة بانتفاء


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست