responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 488

كلام المحقّق إذ لازم عدم القبول، هو مباشرة القاضي بالإحلاف ولو بالذهاب إلى بيوتهم لو لم يكن أمراً حرجياً لا إلغاء قيد المباشرة.

والحقّ، أنّه لا دليل على وحدة مجلس الحلف والقضاء، كما لا دليل على المباشرة بل تكفي الاستنابة كما لا يخفى، إذا كان النائب عارفاً بأحكامه.

البحث الثاني
في يمين المنكر والمدّعي

عقد المحقق المقصد الرابع للبحث عن أُمور ثلاثة أوّلها اليمين وقد مضى الكلام فيها وثانيها، البحث في يمين المنكر والمدّعي، وثالثها في اليمين مع الشاهد فلنأخذ بالبحث عن الثاني:

قال المحقق: اليمين يتوجّه على المنكر تعويلاًعلى الخبر، وعلى المدّعي مع الردّ ومع الشاهد الواحد. وقد تتوجّه مع اللوث في دعوى الدم.

الدعوى حقيقة عرفية لاتحتاج إلى التعريف وهي ،لاتُقبل بحكم الفطرة إلاّ مع الدليل قال سبحانه:«قُلْ هاتُوا بُرْهانكُمْْ إنْ كُنْتُمْ صادِقين» (البقرة/111) ولم يُعهد عند العقلاء إثبات المدّعى باليمين ابتداءً وإلاّ لزمت الفوضى إذ ماأكثر مِن يحلف عن كذب فيستولي على أموال الناس عن كذب ودجل وإذا لم تقترن الدعوى بالبيّنة فطبع القضية يقتضي إيقاف المخاصمة حتّى يأتي بالدليل، غير أنّ الشرائع السماوية ابتكرت إنهاء الخصومة بحلف المنكر قال رسول الله: البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر.ولأجل ذلك لاتتوجّه اليمين إلاّ على المنكر نعم استثنى منه الموارد التالية:

1ـ إذا ردّ المنكر على المدّعي.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست