responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 490

التهمة.ومعنى ذلك أنّه لو كانت البيّنة متهمة يجب أن تضمّ إليه اليمين وهو كما ترى، لما عرفت من أنّ التفصيل ، قاطع للشركة فالبيّنة للمدّعي، واليمين على من أنكر ولاتضمّ اليمين إلى البيّنة، إلاّ في مورد، أو موردين .

نعم إذا كانت البيّنة متّهمة، كان على القاضي، الفحص والتفتيش، كما لايخفى لاضمّ اليمين إليها.

نعم في رواية شاذة ضمّ اليمين إلى البيّنة وهي مهجورة[1] مضافاً إلى إرسال في السند. كما سبق.

الحلف على الواقع أو على نفي العلم

إذا توجّه الحلف على المنكر ، أو على المدّعي يقع الكلام في كيفية الحلف وانّه هل يحلف على البتّ والقطع ، أو على نفي العلم، أو يُفصّل بين فعل نفسه إثباتاً و نفياً فبالبتّ وفعل الآخر إثباتاً و نفياً فبنفي العلم أو يُفصّل في فعل الغير بين إثباته فبالبتّ، ونفيه فبنفي العلم، وجوه:

قال الشيخ في الخلاف: الحالف إذا حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبتات نفياً كان أو إثباتاً وإن كان على فعل غيره فإن كان على الإثبات كانت على القطع وإن كانت على النفي كانت على نفي العلم وبه قال الشافعي.وقال الشعبي والنخعي كلّها على العلم.وقال ابن أبي ليلى كلّها على البتّ.

قال :دليلنا أنّ النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم حلّف رجلاً فقال:قل والله ما له عليك حقّ، فلمّا كان على فعل نفسه استحلفه على البتّ، ولأنّها إذاكانت على نفسه احاط علمه بما يحلف عليه ،فكُلِّف بما يقدر عليه، وهكذا إذا كانت على الإثبات على فعل الغير لأنّه لايثبت شيئاً حتّى يقطع به، فإذا كانت على النفي لفعل الغير لم يحط علمه


[1] . الوسائل: الجزء 18، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست