responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 365

أصل الدعوى مالاً حُبس حتّى يثبت إعساره، فإن لم يعلم أصل مال(ولا كانت الدعوى الثابتة عليه مالاً ) وادّعى الإعسار قبلت دعواه ولايكلّف بالبيّنة وللغرماء مطالبته باليمين.[1]

وقال العلاّمة في القواعد:وإن اشتبه فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالاً حبس حتى يثبت إعساره، وإلاّ حلف على الفقر فإن نكل حلف المدّعي على القدرة وحُبس.[2]

وقال في الإرشاد: فإن ادّعى الإعسار وعُرِف صدقُه بالبيّنة أو اعترف خصمه أُنظر حتى يوسّع الله تعالى عليه، وإلاّ طولب بالبيّنة إن كان له مال ظاهر أو كان أصل الدعوى مالاً، وإلاّ حلف.[3]

وقال الشهيد:فإن ادّعى الإعسار فإن كان له أصل مال قبل ذلك أو كان أصل الدعوى مالاً كلّف البيّنة على تلفه فإن لم يقمها حبس حتّى تبيّن إعساره ولو لم يعرف له أصل مال ولا كانت الدعوى مالاً بل كانت جناية أو صداقاً أو نفقة قريب، قبل قوله:بيمينه.[4]

وقبل الخوض في أدلّة الأقوال نذكر مقتضى القاعدة:

هل المتفاهم من الأدلّة أنّ الإعسار شرط الإنظار أو أنّ المتفاهم منها أنّ اليسار شرط جواز الإجبار والحبس ؟

فإن قلنا بالأوّل، فما لم يحرز الشرط ولم يتبيّن كونه معسراً، لايجب إنظاره، فتكون النتيجة جواز إجباره وحبسه.

وإن قلنا بأنّ اليسار شرط الإجبار والحبس، فمالم يتبيّن كونه موسراً، لايجوز التغليظ عليه وتكون النتيجة هو وجوب الإنظار وعدم جواز الحبس.

يدلّ على الأول، ظاهر قوله سبحانه:«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»حيث علّق الإنظار على الإعسار، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: قال النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: كما لايحلّ لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لايحلّ لك أن تعسره، إذا علمت أنّه معسر[5]، فدلّ على أنّ الإعسار شرط لعدم حل التعسر وهو يلازم عدم وجوب الانظار ما لم يحرز الشرط.

ويدلّ على الثاني، قوله : ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته[6]، حيث علّق العقوبة على كونه واجداً وموسراً والظاهر أنّ الأدلّة ليست ناظرة إلى هذه الجهة وأنّ الإذعان بأحد الأمرين مشكل، فتصل النوبة إلى الأُصول وسيوافيك أنّ الصور ستّة لأنّ الحالة السابقة إمّا أن تكون الإيسار، أو الإعسار، أو مجهولة أو على كلّ تقدير إمّا أن يقيم المدّعي البيّنة على الإيسار أو لا.


[1] . نجم الدين الحلّي: الشرائع: 2/250 .
[2] . العاملي، مفتاح الكرامة:10/74، قسم المتن.
[3] . العلاّمة، إرشاد الأذهان: 2/144.
[4] . زين الدين العاملي، المسالك: 2/401.
[5] . الوسائل: الجزء 13، الباب 8 من أبواب الدين، القرض، الحديث 5و4.
[6] . الوسائل: الجزء 13، الباب 8 من أبواب الدين، القرض، الحديث 5و4.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست