responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366

وإليك أدلّة الأقوال:

أمّا القول الأوّل أي الحبس مطلقاً حتّى يثبت الإعسار فيدلّ عليه خبر غياث بن إبراهيم عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه كان يحبس في الدين فإذا تبيّن حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.[1]

يلاحظ عليه: أنّه لاينافي تفصيل المحقّق ، لأنّ الظاهر من الدين هو المال المقترض، أو ثمن الجنس المشترى لا مثل مهر الزوجة أو أرش الجناية، وبما أنّه نقل فعل لايمكن الأخذ بإطلاقه حتّى يعمّ جميع الصور وعندئذ ينطبق على القسم الأوّل المذكور في كلام المحقّق من كون أصل الدعوى مالاً والاستصحاب يقتضي بقاءه، وادّعاء الإعسار يخالفه فعليه البيّنة وإلاّ يحلف المنكر أي الدائن إلاّ إذا تبيّن الإعسار.

وأمّا القول الثاني ففيه شقوق:

1ـ إذا ادّعى الإعسار و لم يكن له مال ظاهر، وأقام البيّنة قضى بها الحاكم، مطلقاً من غير فرق بين كون الحالة السابقة هي الإعسار أو اليسار أو كانت مجهولة. فيكون حكم الجميع واحداً.

2ـ إذا ادّعى الإعسار و لم يكن له مال ظاهر ولم يقم بيّنة فهنا صور ثلاث:

أ: إمّا أن تكون الحالة السابقة، اليسار.

ب: أو تكون الحالة السابقة الإعسار.

ج: أو تكون الحالة السابقة مجهولة.

أمّا الصورة الأولى كما إذا كان له أصل مال معهود سابقاً أو كان أصل الدعوى مالاً كالقرض ونحوه ، حُبسَ حتّى يثبت إعساره وذلك لأصالة بقاء المال و لو قيل بكونها أصلاً مثبتاً بالنسبة إلى اليسار، أستصحب نفس وصف اليسار


[1] . الوسائل: الجزء 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 1.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست