اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 364
3ـ لايُحلَّف مدّعي الإعسار، وإن كان بعد اليسار ويخلّى سبيله ولايتوقّف على إقامة البيّنة، وهو خيرة الأردبيلي.[1]
قال أبو الصلاح:وإن ادّعى المقرّ أو المشهود عليه إعساراً يعلمه الحاكم أو تقوم به بيّنة في الحال لم يحبسه ولكن يقرّر عليه ما يفضل من تكسّبه عن قوته وعياله لغريمه وإن لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت به البيّنة حبسه وكشف عن أمره.[2]
وقال المفيد: «وإن لم يعلم بصحّة دعواه في الإعسار كان له حبسه».[3]
وقال المحقّق: وهل يحبس حتى تتبيّن حاله فيه تفصيل ذُكر في باب الفلس وقال فيه:لو لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار فإن وجد البيّنة قضى الحاكم بها وإن عدمها وكان له أصل مال أو كان
[1] . سيأتي كلامه أثناء القول الثاني. [2] . أبو الصلاح، الكافي، كتاب القضاء: 447. [3] . المفيد، المقنعة، كما في مفتاح الكرامة:10/75.
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 364